الحر العاملي

27

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثّالث : في استحباب الصّلاة في أوّل الوقت [ 129 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : أحبّ الوقت إلى اللَّه أوّله حين يدخل وقت الصّلاة ، فصلّ الفريضة . [ 130 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنّه وقت من شغل ، أو نسي ، أو سها ، أو نام ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلَّا من عذر أو علَّة . [ 131 ] وقال عليه السّلام : إنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدّنيا . [ 132 ] وقال عليه السّلام : أوّله رضوان اللَّه ، وآخره عفو اللَّه ، والعفو لا يكون إلَّا عن ذنب . [ 133 ] وقال الرّضا عليه السّلام : إذا دخل الوقت عليك فصلَّها ، فإنّك لا تدري ما يكون . [ 134 ] وقال عليه السّلام : الصّلاة في أوّل الوقت أفضل . الرّابع : في سعة الوقت وجواز الصّلاة في أوّله ووسطه وآخره وكراهة التّأخير لغير عذر [ 135 ] قال الصّادق عليه السّلام : صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالنّاس الظَّهر والعصر حين زالت الشّمس في جماعة من غير علَّة ، وصلَّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشّفق من غير علَّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على

--> [ 129 ] الوسائل 3 : 87 / 5 [ 130 ] الوسائل 3 : 87 / 4 . [ 131 ] الوسائل 3 : 89 / 15 . [ 132 ] الوسائل 3 : 90 / 16 [ 133 ] الوسائل 3 : 87 / 3 [ 134 ] الوسائل 3 : 90 / 18 . [ 135 ] الوسائل 3 : 101 / 6 .